مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

69

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

فقال أمير المؤمنين عليه السلام : « هؤلاء لا يكرهون على ذلك ولكن يخيّرن ، فما اخترنه عمل به . . . » الحديث ( « 1 » ) . ( انظر : جهاد ، أسير ) 6 - نفقة الزوجة من ذوات الاحتشام : لمّا كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها فيجب على الزوج الإخدام لها لو كانت من ذوات الحشمة والشرف ، وقد نصّ على ذلك في الشرائع ( « 2 » ) والتحرير ( « 3 » ) والمسالك ( « 4 » ) والجواهر ( « 5 » ) وغيرها ( « 6 » ) ؛ لكون ذلك من المعاشرة بالمعروف فتشمله الأدلّة ( « 7 » ) . نعم ، لا يلزم الزوج أكثر من خادم واحد هنا ، وعلّله في الشرائع بأنّ الاكتفاء يحصل به ( « 8 » ) . خلافاً لما احتمله الشهيد الثاني من وجوبه . قال في المسالك : « ويحتمل اعتبار عادتها في بيت أبيها ، فإن كانت ممّن تخدم بخادمين وأكثر وجب إخدامها بذلك العدد ؛ لأنّه من المعاشرة بالمعروف » ( « 9 » ) . ونفى عنه البعد الإمام الخميني قدس سره ، قال في تحرير الوسيلة : « ولو بلغت حشمتها بحيث يتعارف من مثلها تعدّد الخادم فلا يبعد الوجوب ، والأولى إيكال الأمر إلى العرف والعادة » ( « 10 » ) . ( انظر : نفقة ) 7 - ترفّع الوكيل عن مباشرة ما وكّل فيه : قد عدّ في التذكرة ( « 11 » ) والقواعد ( « 12 » ) والرّوضة ( « 13 » ) من القرائن الدالّة على الإذن في توكيل الوكيل غيره صورة ترفّع الوكيل عن مباشرة ما وكّل فيه كالأعمال الرديئة

--> ( 1 ) العدد القوية : 10 . البحار 46 : 15 ، ح 33 . ( 2 ) الشرائع 2 : 349 . ( 3 ) التحرير 4 : 31 . ( 4 ) المسالك 8 : 457 - 458 . ( 5 ) جواهر الكلام 31 : 337 . ( 6 ) كشف اللثام 7 : 570 . الحدائق 25 : 122 . هداية العباد 2 : 378 . ( 7 ) مهذب الأحكام 25 : 301 . ( 8 ) الشرائع 2 : 349 . ( 9 ) المسالك 8 : 458 . ( 10 ) تحرير الوسيلة 2 : 282 . ( 11 ) التذكرة 2 : 115 ( حجرية ) . ( 12 ) القواعد 2 : 350 . ( 13 ) الروضة 4 : 374 .